حكم العمولة في البيع والشراء ؟؟




هل العمل بمحلات سوق الخضار مثل "سوق العبور" فيه شبهة؛ لأنها تتعامل بالعمولة؟!

* أجاب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ/ شعبان السيد يوسف- من علماء الأزهر الشريف:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..



السمسرة والوساطة والعمولة والدلالة كلها بمعنى واحد؛ حيث يقوم السمسار والوسيط وآخذ العمولة والدَّلاَّل بعملية التوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع.



وإن من أعمال الوساطة والسمسرة وأخذ العمولة والدلالة ما هو جائز ومقبول، ومنها ما هو مردود وممنوع.



- فالمردود والممنوع من هذه الأعمال(الوساطة، و...):

* إذا روَّج السمسار أو الوسيط أو آخذ العمولة أو الدلال للسلعة الفاسدة أو البضاعة الزائفة، ودعا إليها، وتستَّر عليها، وبالغ في مدحها، وأفرط في الثناء عليها لترويجها.



* وإذا كان المال الذي يدفعه التاجر للسمسار أو آخذ العمولة يُزاد على المشتري في ثمن السلعة؛ فهذا لا يجوز شرعًا، ولا يجوز للتاجر فعل ذلك أيضًا؛ لأن في هذا العمل إضرارًا بالمشتري بزيادة السعر عليه، فعمله هذا مردود وغير مشروع ، وماله منه سُحْت، وحرام، وأكلُ مالٍ بالباطل.



- وأما الجائز والمقبول من هذه الأعمال:

* إذا أخلص السمسار أو الوسيط أو آخذ العمولة أو الدَّلاَّل، وصدق في عرض السلعة، ولم يغشَّ أحد الطرفين (البائع أو المشتري)، ودلَّ على الخير وبيَّن ما فيها من عيب إن كان بها، واقتصد في الثناء عليها، وكان المال الذي يدفعه التاجر لآخذ العمولة أو نحو ذلك، لا يُزاد في ثمن السلعة على المشتري؛ فهو عمل مقبول مشروع ولا حرمة فيه.



فالإسلام لا يمنع إلا ما يتنافى مع الصدق في المعاملة.

وممَّن أباح هذا العمل (السمسرة،...) حَبْر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال: "لا بأس بأن يقول التاجر لآخذ العمولة ونحوه: "بع هذا الثوب؛ فما زاد على كذا وكذا فهو لك"، وابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن.. لم يروا بعمل السمسار ونحوه بأسًا.



فعليك أيها السائل الكريم أن تتحلى بالصفات الإسلامية السامية السابقة وغيرها، وعليه فعملك مشروع وحلال لا شبهة فيه.

والله أعلى وأعلم.

0 تعليقات الزوار:

إرسال تعليق